الشيخ محمد علي الأنصاري
541
الموسوعة الفقهية الميسرة
تَوْلِيَة لغة : إعطاء الولاية وتحمّل المسؤوليّة لشخص « 1 » . اصطلاحاً : المعنى المتقدّم نفسه ، ويطلق على نوع من البيع يسمّى « بيع التولية » قد تقدّم الكلام عنه تحت هذا العنوان . أمّا الأوّل فيأتي الكلام عنه تحت عنوان « ولاية » . توهّم راجع : وهم ، وشك . تياسر راجع : تيامن . تيامن لغة : الذهاب ذات - جهة - اليمين ، بخلاف تياسر ، الّذي هو الذهاب ذات اليسار « 2 » . والتيمّن : الابتداء بالأفعال باليد اليمنى ، والرجل اليمنى ، والجانب الأيمن . وبخلافه التيسّر « 3 » . ويأتي التيمّن بمعنى التبرّك أيضاً . اصطلاحاً : المعاني المتقدّمة نفسها . الأحكام : ينحصر الكلام فعلًا في بيان أحكام التيامن أو التيمّن بالمعنى الثاني ، وهو الابتداء في الأفعال بالأيامن من الجوارح . وأمّا الكلام في التيامن بمعنى الأخذ ذات اليمين ، فهو يأتي في عنوان « قبلة » إن شاء اللَّه تعالى ؛ لأنّ البحث عن التيامن والتياسر بالمعنى المتقدّم متمركز في بحث القبلة . تقديم التيامن على التياسر في الأُمور : المعروف بين الإماميّة « 4 » ، بل بين المسلمين
--> ( 1 ) أُنظر المصباح المنير : « ولي » . ( 2 ) أُنظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « يمن » و « يسر » . ( 3 ) أُنظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والمعجم الوسيط : « يمن » و « يسر » . ( 4 ) أُنظر : المعتبر : 43 ، والمنتهى 2 : 109 - 110 ، ومجمع الفائدة 2 : 473 ، و 11 : 334 ، والمدارك 1 : 244 ، والذخيرة 1 : 40 ، وكشف اللثام 1 : 554 ، و 2 : 253 ، و 9 : 331 ، والرياض 1 : 364 ، ومستند الشيعة 2 : 161 ، و 3 : 363 ، والجواهر 4 : 154 .